السيد الخميني
279
كتاب الطهارة ( ط . ج )
حول ما استدلّ به لنجاسة العصير المغلي وكيف كان : فقد استدلّ " 1 " على نجاسة العصير المغلي تارة : بالإجماع والشهرة ، وقد عرفت حالهما " 2 " . وأُخرى : بموثّقة معاوية بن عمّار أو صحيحته " 3 " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل من أهل المعرفة بالحقّ ، يأتيني بالبُخْتُج ويقول : قد طبخ على الثلث ، وأنا أعرفه أنّه يشربه على النصف ، أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف ؟ فقال خمر ، لا تشربه . قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممّن لا نعرفه يشربه على الثلث ، ولا يستحلَّه على النصف ، يخبرنا أنّ عنده بُخْتُجاً على الثلث قد ذهب ثلثاه ، وبقي ثلثه ، يشرب منه ؟ قال نعم " 4 " .
--> " 1 " انظر الحدائق الناضرة 5 : 123 ، مصباح الفقيه ، الطهارة : 550 / السطر 36 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 405 . " 2 " تقدّم في الصفحة 267 268 . " 3 " رواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن يونس بن يعقوب ، عن معاوية بن عمّار . وجه الترديد لوقوع يونس بن يعقوب في السند ، فإنّه ثقة ولكن اختلفوا في مذهبه بين كونه إمامياً أو فطحياً . رجال النجاشي : 446 / 1207 ، تنقيح المقال 3 : 344 / السطر 9 ( أبواب الياء ) . " 4 " تهذيب الأحكام 9 : 122 / 526 ، مستدرك الوسائل 17 : 41 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 4 ، الحديث 1 .